السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

493

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الصرورة والملبّد والمعقوص « 1 » ، وذهب جماعة من القدماء إلى تعيّن الحلق على هؤلاء الثلاثة « 2 » ، وصرّح بعض المعاصرين بوجوب الحلق على الصرورة « 3 » . وذكر فقهاء المذاهب بأنّ التحلّل من الحجّ يكون بالحلق أو التقصير « 4 » ، ونفس ما ذكرناه في العمرة يأتي في الحجّ بالنسبة لتقصير النساء فهو المتعيّن عليهنّ ، ولا يجوز لهنّ الحلق . واستدلّ له الإمامية - مضافاً إلى الإجماع والسيرة القطعية - بالنصوص ، منها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله ( الإمام الصادق ) ( عليه السلام ) قال : « ليس على النساء حلق ويجزيهنّ التقصير » « 5 » . ج - محلّ التقصير ( ما يقصّر منه ) : ذكر الفقهاء أنّ محلّ التقصير هو الشعر ، وأضاف فقهاء الإمامية الظفر أيضاً « 6 » . ولا إشكال في كون الشعر محل التقصير عند جميع الفقهاء ، إنّما البحث في المقصود منه ، فهل هو شعر موضع خاص من البدن ، كالرأس أو اللحية أو الشارب ، أو الشعر من أي موضع منه ؟ القدر المتيقّن في فتاوى جميع الفقهاء الاجتزاء بتقصير شعر الرأس ، وأطلق بعض الإمامية بعدم الفرق بين شعر موضع من البدن وبين موضع آخر « 7 » ، وأضاف بعضهم إلى شعر الرأس كذلك شعر اللحية أو الشارب « 8 » ، واقتصر بعض الإمامية على ذكر شعر الرأس « 9 » . وكذا ذهب الشافعية فقالوا : إنّ الفرض في الحلق والتقصير متعلّق بالشعر ، ويختصّ في ذلك شعر الرأس دون غيره « 10 » .

--> ( 1 ) مدارك الأحكام 8 : 89 . الحدائق الناضرة 17 : 222 . وانظر : السرائر 1 : 600 - 601 . شرائع الإسلام 1 : 264 . منتهى المطلب 11 : 329 ، 332 . ( 2 ) المقنع : 261 . النهاية : 262 - 263 . المبسوط 1 : 504 . الوسيلة : 186 . ( 3 ) مناسك الحجّ ( الهاشمي ) : 158 ، م 193 . ( 4 ) المغني 3 : 435 . روضة الطالبين 3 : 101 . بدائع الصنائع 2 : 140 . الشرح الصغير 4 : 59 . ( 5 ) وسائل الشيعة 14 : 227 ، ب 8 من الحلق أو التقصير ، ح 3 . ( 6 ) انظر : مستند الشيعة 12 : 197 . جواهر الكلام 20 : 450 - 451 . حاشية ابن عابدين 2 : 181 - 182 . حاشية الدسوقي 2 : 46 . المغني 3 : 390 . ( 7 ) السرائر 1 : 580 . الروضة البهية 2 : 266 . كشف اللثام 6 : 30 . مستند الشيعة 12 : 197 . ( 8 ) المقنعة : 406 . الكافي في الفقه : 212 . المهذّب 1 : 242 . تذكرة الفقهاء 8 : 151 . ( 9 ) النهاية : 246 . ( 10 ) المجموع 1 : 405 ، 8 : 202 . روضة الطالبين 2 : 382 .